العودة   -*™£ منتدى آل شراحيل بفيفاء£™*- > «۩۞۩- الــأقــســام الــإســــــــــلامــــــــية -۩۞۩» > 【 مـنـتـدى الأفكار الدعـوية 】
【 مـنـتـدى الأفكار الدعـوية 】 يختص بجميع مواضيع الدعوة الى الدين الاسلامي
التسجيل روابط مفيدة

الملاحظات

الإهداءات


مصلحة الطفل هي الفيصل في إقامته مع أبيه أو أمه

【 مـنـتـدى الأفكار الدعـوية 】


 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
[/TABLE1]

قديم 07-23-2012, 03:15 PM   #1
مجلس الادارة


الصورة الرمزية ام ياسر
ام ياسر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1878
 تاريخ التسجيل :  Jun 2012
 أخر زيارة : 09-03-2020 (09:44 PM)
 المشاركات : 54,004 [ + ]
 التقييم :  637
 SMS ~
اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَنْ تَجْعَلَنِي فِي حِرْزِكَ وَحِفْظِكَ وَجِوَارِكَ وَتَحْتِ كَنَفِك.
 اوسمتي
المراقبة المميزة .  مراقبة القسم المميز  أوفياء المنتدى  وسام العطاء 
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مصلحة الطفل هي الفيصل في إقامته مع أبيه أو أمه



[TABLE1="width:85%;background-color:black;border:4px outset deeppink;"]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السؤال
أنا أم لطفل في الخامسة، ونظرا لظروف عمل والده ودراستي أعيش معه وأختيه في إحدى الدول الأجنبية ويعيش والده في بلدنا الأصلي إلى أن أنتهي من دراستي، وسؤالي هو: هل هناك مانع شرعي في إرسالي لابني ليقيم مع والده حتى تتاح له فرصة تعلم القرآن والحياة في محيط أسري واجتماعي إسلامي ـ خاصة أن هذا هو سن دخوله المدرسة ـ أم لا؟ علما بأنه في حالة بقائه معي سألحقه بمدرسة إسلامية لمدة سنة واحدة نرجع بعدها لبلدنا، وهل يجوز قياس هذا على أنه لم يبلغ بعد سن انتقال الولد لحضانة والده في حالة انفصال الوالدين بالطلاق؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الزوجية إذا كانت قائمة، فإن حضانة الطفل حق للوالدين معا، كما بينا بالفتوى رقم: 15034.
ولا يقاس حال ما قبل الطلاق بحال ما بعد الطلاق، وأما كونه يبقى معك أو يذهب للبقاء مع أبيه فينظر فيه ما هو أصلح له وأبعد له عن الضرر، وينبغي أن يكون بينك وبين زوجك تشاور في هذا الأمر، فقد أثر عن الحسن البصري ـ رحمه الله ـ أنه قال: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم. رواه ابن أبي شيبة.
وننبه إلى خطورة الإقامة في بلاد الكفر والتعرض فيها لأسباب الفتنة، وأنه قد تجب الهجرة منها إلى بلاد المسلمين أو تستحب باختلاف الأحوال، وهي مبينة بالفتوى رقم: 108355.
والله أعلم.
 

رد مع اقتباس
 

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



Loading...


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO sh22r.com