العودة   -*™£ منتدى آل شراحيل بفيفاء£™*- > «۩۞۩- الــأقــســام الــإســــــــــلامــــــــية -۩۞۩» > 【 مـنـتـدى الأفكار الدعـوية 】
【 مـنـتـدى الأفكار الدعـوية 】 يختص بجميع مواضيع الدعوة الى الدين الاسلامي
التسجيل روابط مفيدة

الملاحظات

الإهداءات


حكم التبرع بالدم في دولة كافرة‎

【 مـنـتـدى الأفكار الدعـوية 】


 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-31-2013, 01:40 PM   #1
مجلس الادارة


الصورة الرمزية ام ياسر
ام ياسر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1878
 تاريخ التسجيل :  Jun 2012
 أخر زيارة : 09-03-2020 (09:44 PM)
 المشاركات : 54,004 [ + ]
 التقييم :  637
 SMS ~
اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَنْ تَجْعَلَنِي فِي حِرْزِكَ وَحِفْظِكَ وَجِوَارِكَ وَتَحْتِ كَنَفِك.
 اوسمتي
المراقبة المميزة .  مراقبة القسم المميز  أوفياء المنتدى  وسام العطاء 
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي حكم التبرع بالدم في دولة كافرة‎



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أسال فضيلتكم عن حكم التبرع بالدم في دولة كافرة و جزاكم الله خيرا

الجوابm

الأصل أنه لا يجوز التبرع بالدم لشخص ما إلا عند الضرورة وذلك بثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن يكون المُتَبَرَّعُ له مريضاً متضرراً وعدم التبرع له سيؤدي إلى هلكته، فالتبرع حينها ضرورة شرعية، ودليل هذا الشرط قوله تعالى : " إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ".

الشرط الثاني : أن يثبت أن المتبرع بالدم غير متضرر بسبب هذا التبرع، ودليل هذا الشرط الحديث الحسن لغيره الذي جاء عن ابن عباس وجاء عن عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " لا ضرر ولا ضرار" والحديث عند أحمد وابن ماجد وجماعة.

الشرط الثالث : أن يكون الطبيب الذي قرر التبرع ثقة سواء كان مسلماً أم غير مسلم، فأما المسلم فلا خلاف فيه، وأما غير المسلم فدليله ما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: " استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر رجلا من بنى الديل , وهو على دين كفار قريش , فأمناه".

وبهذا أقول للسائل لا مانع من التبرع بالدم في دولة كافرة من المسلم للمسلم وكذلك من الكافر للمسلم أما من المسلم للكفر فلا بأس إذا كان بيننا وبينهم هدنة أو معاهدة لقوله تعالى : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم " أما إذا ثبت أن هذا الكافر بعينه حربياً أو أن بيننا وبين دولته حرب فلا يجوز ، وبالله التوفيق.



 
 توقيع : ام ياسر




رد مع اقتباس
 

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



Loading...


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO sh22r.com