-*™£ منتدى آل شراحيل بفيفاء£™*-

-*™£ منتدى آل شراحيل بفيفاء£™*- (http://www.sh22r.com/vb/index.php)
-   【 الــمـنـتــدى الإســـلامـــي 】 (http://www.sh22r.com/vb/f3)
-   -   هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟ (http://www.sh22r.com/vb/sh22r55197/)

المناضل 03-29-2018 10:27 AM

هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟
 
هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟



السؤال :
زوجي مهندس ، ، ومن نفس سني ، ويعمل في مدينة سياحية، وأنا أقيم مع والدتي ووالدي في العاصمة،

رزقنا الله بطفلة في السادسة من عمرها الآن، ولكن زوجي تأخذه مظاهر الدنيا ، وكل حياته في الجيم ، وأنواع الأطعمة ، وأنواع الرياضة ، والملابس الغالية ، والترفيه ، والحياة الفارهة المتكلفة ، ولا يشغل باله حال ابنتنا الآن ، أو غدا ، أو عندما تكبر ، أو كيف نريدها أن تعيش ،
وأن تكون ، وأعلم أن له ميزانية خاصة لطعامه ، حيث لا يأكل إلا المستورد ، ولكن لا أتكلم ؛ حيث إنه يكفيني ما يعطيني من المال ، بالرغم من أنه لابد من الادخار لابنتنا ، وللمستقبل ، ونحتاج إلي شقة أكبر مما نحن فيها الآن ، أريد أن أنجب طفلا آخر ؛ لكي يكونوا
سندا لبعض في الدنيا بعد مماتنا، لم أسأله ، ولكن أعلم أنه سيرفض خوفا من زياده المصاريف ،
واختلال ميزانيته الخاصة بالرياضة ، والطعام ، وقوامه الممشوق ، وزياده أعباء الأبوة، ففكرت في
أن أذهب لدكتورة النساء ، وأخلع وسيلة منع الحمل دون علمه ، واترك الحمل ليحدث بأمر الله ،
وكأن الوسيلة سقطت دون أن ألتفت لهذا ، وأنه أمر الله تعالى ، ورزق من الله تعالى ،
أرجو الإفادة أفعل أم لا ؟ وهل هذا حرام أم لا ؟ فلا أريد أن أنجب طفلا
لا يبارك فيه الله تعالى ؛ لأني سلكت طريقا يغضب الله تعالى .


الجواب :

الحمد لله
من مقاصد النكاح في الإسلام وجود النسل وتكثير الأمة، وقد روى أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود " (1805).
وتأخير الحمل خشية عدم القدرة على الإنفاق على الأولاد فيه سوء ظن بالله تعالى؛ لأن الله عز وجل قد تكفل برزقهم فقال: ( نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ) الإسراء / 31 .
كما أن كثرة الأولاد رغَّبت فيه الشريعة، والمؤمن يحسن ظنه بربه تعالى أنه هو الرزاق.
ولو اعتمد الناس على هذا التخوف ، لقلت الذرية ، وحصل ما يضاد رغبة الشارع من تكثيرها.
والإنجاب حق مشترك بين الزوجين، وليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها.
قال القاضي: ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل...


لما روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.» رواه الإمام أحمد، في " المسند " وابن ماجه.
ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها" انتهى من "المغني" (7/ 298).
فيؤخذ من هذا : أن الزوج ليس له أن يجبر الزوجة على عدم الإنجاب .


وعليه ؛ فليس للزوج منع زوجته من الحمل، ولها أن تنزع وسيلة منع الحمل دون علمه .
لكن ينبغي أن يتم الإنجاب بعد التشاور والتفاهم، وإزالة الوهم المتعلق بالرزق ، حتى لا يؤدي حصول الحمل إلى نزاعات قد كنت في غنىً عنها ، وربما يشق عليه تحمل تبعاتها .
والله أعلم.

المصدر : الاسلام سؤال وجواب



الساعة الآن 11:48 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO sh22r.com