عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2010, 09:54 PM   #1


الصورة الرمزية بدر المشاعر
بدر المشاعر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 224
 تاريخ التسجيل :  Aug 2009
 أخر زيارة : 11-12-2012 (11:36 PM)
 المشاركات : 2,536 [ + ]
 التقييم :  112
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الشورى يؤيد تسوية ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها



الشورى يؤيد تسوية ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها

عاجل ( واس) -

استمع مجلس الشورى اليوم الأحد إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح المتعلق بتسوية ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها ، حيث وافق المجلس بالأغلبية على تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها على أن لا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشروعات العامة , وذلك وفقاً للشروط التالية:
أولا: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها فيتبع ما يلي:
1- إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة.
2- إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقاً للمادة (202) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: "يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير".

ثانياً: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً للمادة (14) من نظام جباية أموال الدولة.
ثالثاً: لاتطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشروعات العامة.
رابعاً: لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.
خامساً: قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من سمو وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات على أن يتضمن الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.
كما وافق المجلس بالأغلبية بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1428/1429 1428/1429هـ على أن تقوم الوزارة بتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشكيل لجان عمل فيها ، وإلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تستخدم عشرة عمال فأكثر بتنفيذ ما تقضي به المادة 12 من نظام العمل بوضع لائحة لتنظيم العمل لديها ، والتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسوية بمكاتب العمل .
كما وافق المجلس على ضرورة إصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناء على أساس كمي وتحليلي متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية والداخلين لسوق العمل والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل من السعوديين وغير السعوديين وأية معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودي ، وأن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة ، وأن تقوم الوزارة بدراسة تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد والصناعة ، وتجارة الجملة والتجزئة ، وذلك لاجتذاب العمالة السعودية إليها .
وأكد المجلس على قراره السابق في البند سادساً الذي نص على " اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل " .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة التعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة وإدارة التعليم والتوظيف وعلاقات مقر العمل في استراليا بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي .


 

رد مع اقتباس