عرض مشاركة واحدة
[/table1]

قديم 04-25-2012, 07:08 AM   #1


الصورة الرمزية سعودي ودقولي التحية
سعودي ودقولي التحية غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1636
 تاريخ التسجيل :  Oct 2011
 أخر زيارة : 09-16-2012 (03:25 PM)
 المشاركات : 12,032 [ + ]
 التقييم :  125
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي فقه الوضوء وبعض ما يتعلق به من أحكام الجزء (4) إعداد : عبدرب الصالحين العتموني



[table1="width:85%;background-color:black;border:4px inset orange;"]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
فقه الوضوء وبعض ما يتعلق به من أحكام
الجزء الرابع
إعداد / العبد الفقير إلى الله
أبو معاذ / عبدرب الصالحين أبوضيف العتموني
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
وبعد
فرائض الوضوء
● الفرض الرابع : غسل الرجلين مع الكعبين :
● المقصود بالكعبين عند أهل السنة :
الكعبان عند أهل السنة هما : العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم وهما داخلان في الغسل لأن قوله تعالى في الآية ( إلى ) بمعنى ( مع ) كما سبق في غسل اليدين .
أما الكعبان عند الرافضة : فالمراد بهما ما تكعَّب وارتفع وهما العظمان اللذان في ظهر القدم .
قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( الرافضة قالوا : المراد بالكعبين ما تكعَّب وارتفع وهما العظمان اللذان في ظهر القدم لأن الله قال : { إِلَى الْكَعْبَيْنِ } ولم يقل : « إلى الكِعَاب » وأنتم إذا قلتم : إن الكعبين هما : العظمان النَّاتئان فالرِّجلان فيهما أربعة فلما قال الله : { إِلَى الْكَعْبَيْنِ } عُلم أنهما كعبان في الرجلين فلكل رجل كعب واحد .
والرَّدُّ عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يغسل رجليه إلى الكعبين اللذين في منتهى الساقين وهو أعلم بمراد الله تعالى وتبعه على ذلك كل من وصف وُضُوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم .
والرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة :
الأول : أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها مسحاً .
الثاني : أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط .
الثالث : أنهم لا يمسحون على الخُفين ويرون أنه محرم مع العلم أن ممن روى المسح على الخُفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة ) أهـ .
● حُكم غسل الرجلين مع الكعبين :
اختلف العلماء في فرض القدمين :
فقيل : فرضهما الغسل وهو مذهب الجمهور .
وقيل : فرضهما المسح حكاه بعض أهل العلم مذهباً لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي .
وقيل : طهارتهما على التخيير بالغسل أو بالمسح .
● أدلة الجمهور :
● الدليل الأول :
قراءة نصب ( أرجلكم ) في قوله تعالى : ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين ﴾ .
فـ ( أرجلكم ) معطوفة على ( وجوهكم ) والعامل فيها الفعل في قوله تعالى : ﴿ فاغسلوا ﴾ والعطف على نية تَكرار العامل فكأنه قال : واغسلوا أرجلكم .
● الدليل الثاني :
الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وأنه غسل رجليه منها : حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد في الصحيحين وحديث ابن عباس في البخاري وحديث علي بن أبي طالب والربيع بنت معوذ وغيرها .
● الدليل الثالث :
ما رواه البخاري عن عبدالله بن عمرو قال : تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) مرتين أو ثلاثاً .
● وجه الاستدلال :
قال ابن العربي تعليقاً على قوله : ( ونمسح على أرجلنا ) : "قد يتمسك به من قال بجواز المسح على الرجلين ولا حجة فيه لأربعة أوجه :
الأول : أن المسح هنا يراد به الغسل فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أن يقولوا : تمسحنا للصلاة أي : توضأنا .
والثاني : أن قوله : ( وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ) يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم إذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلها لائحة فإن المسح لا يحصل منه بلل الممسوح .
والثالث : أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال : ( ويل للأعقاب من النار ) .
والرابع : أننا لو سلمنا أنهم مسحوا لم يضرنا ذلك ولم تكن فيه حجة لهم لأن ذلك المسح هو الذي توعد عليه بالعقاب فلا يكون مشروعًا " .
● الدليل الرابع :
ما رواه البخاري عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال : أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال : ( ويل للأعقاب من النار ) .
وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال بالحديث الذي قبله .
● الدليل الخامس :
ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ارجع فأحسن وضوءك ) فرجع ثم صلى .
قال القرطبي : "قوله : ( فأحسن وضوءك ) دليل على استيعاب الأعضاء ووجوب غسل الرجلين" .
● الدليل السادس :
ما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة وهو حديث طويل : وفيه : ( ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ... ) الحديث وله شاهد من حديث أبي هريرة في مسلم .
● الدليل السابع :
ما رواه أبوداود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف الطهور ؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : ( هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء ) قال الشيخ الألباني رحمه الله : ( حسن صحيح ) دون قوله : ( أونقص ) فإنه شاذ .
● وجه الاستدلال :
أنه غسل رجليه ثم اعتبر النقص من هذا ظلماً وإساءة .
● الدليل الثامن :
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخليل الأصابع ولو كان فرض الرجلين المسح لم يأمر به فعن لقيط بن صبرة قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ؟ قال : ( أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) رواه أبوداود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
● الدليل التاسع :
حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب غسل القدمين من ذلك :
نقل ابن حجر رحمه الله عن عبدالرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قوله : "أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين" .
وقال الطحاوي رحمه الله : "رأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء : الوجه واليدان والرجلان والرأس فكان الوجه يغسل كله وكذلك اليدان وكذلك الرجلان" أهـ .
وقال في مواهب الجليل : "قال ابن رشد : إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام : قسم مجمع عليه : وهي الأعضاء الأربعة" .
وقال ابن قدامة رحمه الله : "والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة : النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين" أهـ .
وقال المحققون من العلماء : النية ليست محل اتفاق فالحنفية لا يرونها واجبة والخلاف محفوظ أيضاً في غسل الرجلين ولعل ابن قدامة يقصد في المذهب ولم يقصد في المذاهب .
● دليل من قال : إن فرض الرجلين المسح :
● الدليل الأول :
الاستدلال بقراءة جر ( وأرجلكم ) من قوله تعالى : ﴿ وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم ﴾ .
قال ابن حزم رحمه الله : "القرآن نزل بالمسح وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس إما على اللفظ أو على الموضع لا يجوز غير ذلك لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة" أهـ .
● وأجاب العلماء عن ذلك بوجوه منها :
● الوجه الأول :
قال النووي رحمه الله : "إن الجر على مجاورة الرؤوس مع أن الأرجل منصوبة وهذا معروف في لغة العرب من ذلك قولهم : هذا جحر ضبٍّ خربٍ بجر ( خرب ) على جوار ( ضب ) وهو مرفوع صفة لجحر ومنه في القرآن الكريم : ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ فجرَّ ( أليم ) على جوار كلمة ( يوم ) وهو منصوب صفة لعذاب فإن قيل : إنما يصح الإتباع إذا لم يكن هناك واو فإن كانت لم يصح والآية فيها ( واو ) قلنا : هذا غلط فإن الإتباع مع الواو مشهور في أشعارهم من ذلك ما أنشدوه :
لَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَسِيرٌ غَيْرُ مُنْفَلِتٍ وَمُوثَقٍ فِي عِقَالِ الأَسْرِ مَكْبُولِ
● الوجه الثاني في الجواب عن قراءة الجر :
قال ابن العربي رحمه الله : "والذي ينبغي أن يقال : إن قراءة الخفض عطف على الرأس فهما يمسحان بكف إذا كان عليهما خفاف وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليه خفاف والمتواتر عنه غسلهما فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الحال الذي تغسل فيه الرجل والحال الذي تمسح فيه" أهـ .
● الجواب الثالث :
قال النووي رحمه الله : ( إن قراءتي الجر والنصب يتعادلان والسنة بينت ورجحت الغسل فتعين ) أهـ .
● الوجه الرابع :
قال النووي رحمه الله : "لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل جمعًا بين الأدلة والقراءتين لأن المسح يطلق على الغسل كذا نقله جماعة من أئمة اللغة منهم أبو زيد الأنصاري وابن قتيبة وآخرون وروى البيهقي بإسناده عن الأعمش قال : كانوا يقرؤونها وكانوا يغسلون" أهـ .
وقد سبق لنا قول ابن العربي رحمه الله : ( من المستعمل في أرض الحجاز : تمسحنا للصلاة أي : توضأنا ) .
● قال الشيخ : ابن جبرين رحمه الله :
( وأما قراءة الجر فيجاب عنها بخمسة أجوبة .
1- أن تحمل على أنها من باب المجاورة أي أن ( أرجلكم ) جرت لأن ( رؤوسكم ) مجرورة وهذا مشهور في لغة العرب ومنه قولهم : ( هذا جحر ضب خرب ) بجر ( خرب ) برغم أن الأصل رفعه لأنه صفة لحجر وحجر مرفوع وإنما جر لمجاورته كلمة ( ضب ) المجرورة .
2- الجواب الثاني : أن قراءة الجر معناها : اجعلوا غسلكم للرجلين كالمسح أي لا يكون غسلا تتبعون به أنفسكم لأن من عادة الإنسان أن يكثر من غسل رجليه لأنها هي التي تباشر الأذى فمقتضى العادة أنه يزيد في غسلها فقراءة الجر يقصد منها والله أعلم كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجلين لأنهما اللتان تلاقيان الأذى .
3- الجواب الثالث : أن قراءة الجر تنزل على حالي من أحوال الرجل وهي كونها مستورة بالخف فيجب حينئذ مسحها وأما قراءة النصب فتنزل على حال تكون فيها الرجل مكشوفة فيجب حينئذ غسلها .
4- الجواب الرابع : أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل جمعاً بين الأدلة والقراءتين لأن المسح يطلق على الغسل كما ذكر هذا جماعة من أئمة اللغة يقال : مسح المطر الأرض أي غسلها .
5- الجواب الخامس : أن قراءتي النصب والجر يتعادلان والسنة بينت ورجحت الغسل فيتعين ) أهـ .
● قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطى :
( انعقدت كلمة أهل السنة والجماعة على أن غسل الرجلين فرض وخالف بعض أهل الأهواء ممن لا يعتد بخلافه فقالوا : إن الرجلين يجب مسحهما ولا يجب غسلهما والصحيح والمعتبر والذي عليه العمل : أنه يجب الغسل وذلك لما يلي :
أولاً : أن قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المراد به : اغسلوا أرجلكم والذين قالوا : إنه يجب مسح الرِّجْلين قالوا : إن قوله : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) فيه قراءة : ( وَأَرْجُلِكُمْ ) عطفاً على قوله : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) وبناءً على ذلك قالوا : المعنى : امسحوا أرجلَكم .
وهذه القراءة يُجاب عنها بأن قوله تعالى : ( وَأَرْجُلِكُمْ ) الجر فيه للمجاورة ومنه قول الشاعر :
لعب الزمان بها بعد وغيرها سوافي المَور والقطرِ
فإن الأصل : والقطرُ أي : غيرها القطرُ ولكن عندما قال : ( سوافي المَور ) فأضاف المور مضاف إلى السوافي - المَور : الذي هو الرياح والسوافي : جمع سافية وهي الريح - قال : ( والقطرِ ) فراعى المجاورة في قوله : ( المَور ) وإلا فالأصل في التقدير أن يقول : والقطرُ ولا يقول : والقطرِ . وهذه لغة معروفة جاءت عليها القراءة التي ذُكِرت من قوله : وأرجلِكم .
وأما قراءة النصب فهي قوية واضحة في الدلالة على الوجوب وأن الرجلين فرضهما الغسل لا المسح .
ثم يجب غسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والكعبان داخلان في الغاية والخلاف فيهما كالخلاف في المرفقين ولذلك قالوا : إنه يجب غسل الكعبين لحديث أبي هريرة ( أنه توضأ فغسل رجليه حتى شرع في الساق وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ) .
فالمقصود أنه يجب غسل الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في آخر الساق ويجب غسلهما فلو غسل رجليه ولم يغسل الكعبين لم يصح وضوءه لأن الله أمر بغسلهما وقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) أي : مع الكعبين لأن الغاية داخلة في المُغَيَّا إذ هي من جنسها فإن الكعبين ليسا من الساق وإنما هما من القدم والقدم تعتمد في الظاهر عليهما لأن حركتَها ووضعَها في رفعها ووضعها قائم على الكعبين فهما من القدم وليسا من الساق فذلك يجب غسل الكعبين ) أهـ .
● الدليل الثاني على جواز مسح القدمين :
ما رواه أبوداود وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ... ) .
● الدليل الثالث :
ما رواه أبوداود وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال : ( كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما ) .
● وجه الاستدلال :
قوله في الحديث : "يمسح على ظاهرهما" : ظاهره أن يمسح على رجليه بدون خفين وهذا دليل على أن فرض الرجل المسح .
● وأُجيبَ عن هذا الدليل بما يلي :
أنه يُحمل قول من قال بالمسح على ظاهر القدمين بالمسح عليه وفيه الخف وهذا أرجح ولذلك جاء في بعضها الجمع بين المسح على ظاهر القدم مع ذكر الخف مما يوحي بأن المراد بظاهر القدم هو ظاهر الخف .
فقد جاء في رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق : "كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه" .
فتبين أن مراده من قوله : ( ظاهر القدمين ) أنه يريد ظاهر الخفين كما صرح به في آخر الحديث .
قال الدارقطني رحمه الله في العلل : "والصحيح في ذلك قول من قال : كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما" وكذا رجح البيهقي في السنن .
● الدليل الرابع : من الآثار :
روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا ابن علية عن حميد قال : ( كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما ) .
● دليل من قال : يجوز الغسل والمسح :
هذا القول أخذ من أدلة القولين بجواز الغسل والمسح أن الأمر على التخيير .
وقد يكون هذا القول يرجع إلى القول الثاني وذلك لأن من قال : إن الفرض المسح لا يمنع من غسل القدم ولكنه لا يوجبه وإنما يرى أن المسح كاف في الواجب فإن غسل قدمه فلا بأس ولذلك قال ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد : "وإذا جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض عنده فالقول في هذه الحال بالاتفاق هو اليقين" .
فهذا نص من ابن عبدالبر أن من قال بالمسح لا يمنع من غسل القدم .
● الترجيح :
بعد ذكر الأقوال والأدلة فإن الراجح وجوب غسل القدمين ولا يكفي في ذلك مسحهما وحديث ( ويل للأعقاب من النار ) نص في محل النزاع وهذا ما قاله المحققون من العلماء .
● أخي الحبيب :
● أكتفي بهذا القدر وللحديث بقية في الجزء الخامس إن شاء الله .
● وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافياً كافياً في توضيح المراد وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق
والصواب في القول والعمل .
● وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان
والله الموفق وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين .
 
 توقيع : سعودي ودقولي التحية




التعديل الأخير تم بواسطة سعودي ودقولي التحية ; 04-25-2012 الساعة 07:09 AM

رد مع اقتباس